السيد محمد علي العلوي الگرگاني
35
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
2 - / وعلى فرضه فزوال ( 1 ) . 3 - / والمناط في الجمود ( 2 ) . 4 - / إلّامع جريان العرق ( 3 ) . 9 - / ويحتمل أن يكون للنجاسة ( 4 ) . 10 - / يجب إجراء حكم الأشد ( 5 ) . 11 - / وإن كان الأحوط ( 6 ) . 12 - / لو فرض جسم لا يتأثر ( 7 ) . 13 - / فالأحوط فيه الإجتناب ( 8 ) .
--> ( 1 ) هذا صحيح لو حصل العلم بالزوال ، وأمّا لو شكّ فيحكم بنجاسة ما يلاقيه في الفرض الذي ذكره المصنف . ( 2 ) الأولى جعل الملاك فهم العرف للسراية ، ولعلّ ذلك كان طريقاً في الجملة . ( 3 ) أو اتّصل بأجزاء أخرى مع صدق الوحدة من دون تدافع . ( 4 ) هذا هو الأقوى كما يستفاد من الأدلة . ( 5 ) على الأحوط . ( 6 ) لا يترك الاحتياط في الفرض الثاني . ( 7 ) هذا مجرّد فرض ، والحكم بعدم تنجّسه مشكلٌ ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( 8 ) بل الأقوى طهارته كما مرّت الإشارة إليه .